قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 257
يعاقب كل من يخالف المنع من ممارسة مهنته الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 246 ، بالحبس من ثلاثة أشهر على الأقل الى سنتين على الأكثر وبغرامة مالية تتراوح بين 500 دج على الاقل و 2.000 دج على الأكثر أو باحدى هاتين العقوبتين.