الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 255
يمكن الطعن في قرارات الاغلاق أو تجديد الاغلاق ورفع اليد عليه، التي يصدرها قاضي التحقيق، ويكون هذا الطعن لدى غرفة الاتهام خلال 24 ساعة بعد تنفيذ تلك القرارات أو تبليغها الى الاطراف المعنية.
كما يمكن الطعن في قرارات الاغلاق وتجديده ورفع اليد عليه التي تصدرها الجهة القضائية التى تحكم في القضية، طبقا لاحكام قانون الاجراءات الجزائية. . < الرسمية للجمهورية الجزائرية 201