قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 253
يجرى علاج ازالة التسمم ص المنصوص عليه في المواد السابقة، فى مؤسسة متخصصة أو خارجيا تحت متابعة طبية.
يعلم الطبيب المعالج السلطة القضائية بسير العلاج ونتائجه .
تحدد شروط سير العلاج المذكور بقرار وزاري مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير العدل والوزير المكلف بالصحة.