قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 252
تسلط العقوبات المنصوص عليها في المادة 245 على الذين يمتنعون من تنفيذ قرار يأمر بالعلاج المزيل للتسمم، دون المساس عند الاقتضاء، بتجديد الأمر بتطبيق المادتين 250 و 251 أعلاه.