الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 250
يمكن أن يأمر قاضي التحقيق أو قاضي الاحداث باخضاع الاشخاص المتهمين المدنية مدة تتراوح بين خمس سنوات وعشر | بارتكاب الجنحة المنصوص عليها في المادة 245 سنوات، أعلاه، لمعالجة مزيلة للتسمم تصاحبها جميع
- امكانية الحكم بالمنع من ممارسة المهنة التي ارتكبت الجنحة خلالها مدة خمس سنوات على الأكثر، وجوب الحكم يمنع الاقامة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من قانون العقوبات وجوب الحكم بسحب جواز السفر وايقاف رخصة السياقة مدة 3 سنوات على الأكثر، وجوب الامر بمصادرة المواد أو النباتات المحجوزة،
- وجوب الامر بمصادرة الاثاث والمنشأت والاواني والوسائل الأخرى التي استعملت في صنع المواد أو النباتات ونقلها، مع مراعاة حقوق الغير.