قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 248
يمكن اصدار الحكم بالاعدام، اذا كان طابع احدى المخالفات المنصوص عليها في المادتين 243 و 244 من هذا القانون، محلا بالصحة المعنوية للشعب الجزائري.