قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 247
تضاعف العقوبات المنصوص عليها | في المواد 241 الى 245 من هذا القانون في حالة | العود.
تدابير المتابعة الطبية واعادة التكييف الملائمة لحالتهم اذا ثبت أن حالتهم الصحية تستوجب علاجا طبيا.
يصدر تنفيذ الأمر الذي يوجب هذا العلاج بعد انتهاء التحقيق، وعلى أية حال حتى تصدر الجهات القضائية حكما بغير ذلك.