قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 245
يعاقب بالحبس من شهرين الى سنة واحدة وبغرامة مالية تتراوح بين 500 و 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من يستعمل بصفة غير شرعية احدى المواد أو النباتات المصنفة على أنها مخدرة.