الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 244
يعاقب بالحبس من سنتين الى عشر سنوات وبغرامة مالية تتراوح بين 5000 و 50.000 دج، أو باحدى هاتين العقوبتين، الاشخاص المذكورون فيما يأتي : 1 من يسهلون لغيرهم استعمال المواد المذكورة أو النباتات المبينة في المادة 210 أعلاء، بمقابل مالي أو مجانا، سواء بتسخير محل لهذا الغرض أو بأية وسيلة أخرى، 2 (2) كل من يحصلون على المواد أو النباتات المذكورة أو يحاولون الحصول عليها بواسطة وصفات وهمية أو وصفات تواطئية، 200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه
(3) كل الذين يسلمون المواد أو النباتات المذكورة بناء على تقديم وصفات اليهم مع علمهم بطابعها الوهمي أو التواطئي.
تكون عقوبة السجن من خمس سنوات الى عشر سنوات، اذا سهل استعمال المواد أو النباتات المذكورة لاحد القصر، أو سلمت له هذه المواد أو النباتات في الظروف المنصوص عليها في الفقرة 3 أعلاه.