الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 243
يعاقب بالحبس من عشر سنوات الى عشرين سنة وبغرامة مالية تتراوح بين 5.000 و 10.000 دج الذين يصنعون بصفة غير شرعية، مخدرات أو يحضرونها أو يحولونها أو يستوردونها، أو يتولون عبورها أو يصدرونها أو يستودعونها أو يقومون بالسمسرة فيها، أو يبيعونها أو يرسلونها أو ينقلونها أو يعرضونها للتجارة بأى شكل كان.
ويعاقب على محاولة ارتكاب أحدى هذه المخالفات التي تقمعها أحكام الفقرة السابقة.
يطبق الحكم نفسه على الاشتراك في ارتكاب هذه المخالفات أو الاتفاق على ارتكابها.
يجوز اصدار العقوبات الواردة في الفقرات السابقة، ولو ارتكبت الاعمال التي تكون عناصر المخالفة في بلدان مختلفة.