قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الثاني — أحكام جزائية تتعلق بالمواد الصيدلية
المادة 241
يعاقب الذين يخالفون أحكام المادة | 190 من هذا القانون، فيما يخص المواد السامة غير المخدرة بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة مالية تتراوح بين 2000 و 10.000 دينار جزائري، أو باحدى هاتين العقوبتين.