قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85 05 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 الصحة وترقيتها. يتعلق بحماية 176
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الاول — أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة
المادة 238
يمنع كل طبيب أو جراح أسنان أو صيدلى أو مساعد طبي، أثناء ممارسته مهامه ، أن يشهد زورا، وعمدا، قصد تفضيل شخص طبيعي أو معنوى أو تعمد الاساءة اليه، وتطبق أحكام المادة 226 من قانون العقوبات على كل من يخالف ذلك.