قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الاول — أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة
المادة 235
تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات على من لا يراعى الزامية السر المهني المنصوص عليها في المادتين 206 و 226 من هذا القانون.