قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثامن — أحكام جزائية › الفصل الاول — أحكام جزائية تتعلق بمستخدمى الصحة
المادة 234
تطبق العقوبات المنصوص عليها الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 في المادة 243 من قانون العقوبات على الممارسة غير الشرعية للطب وجراحة الاسنان والصيدلة ومهن المساعد الطبى كما هي محددة في المادتين 214 و 219 من هذا القانون.