قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السابع — تمويل الصحة
المادة 233
يمكن أن يطلب أيضا من المؤسسات والهيئات العمومية والجماعات المحلية أن تساهم في تمويل الانجازات ذات الطابع الصحى، حسب الاجراءات المعمول بها فى مجال الاستثمارات المخططة. •