قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السابع — تمويل الصحة
المادة 232
تندرج مشاركة هيئات الضمان الاجتماعى فى تمويل الانجازات ذات الطابع الصحى، فى المخطط الوطني لتنمية الصحة، وتخضع للاجراءات المعمول بها في مجال الاستثمارات المخططة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.