قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السابع — تمويل الصحة
المادة 231
يمكن أن يطلب ممن يقدم لهم العلاج أن يساهموا في تمويل نفقات الصحة، مع مراعاة أحكام المادة 22 من هذا القانون.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.