قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السابع — تمويل الصحة
المادة 229
تساهم المؤسسات والادارات في تمويل الصحة، في اطار الاعمال المبرمجة، طبقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالخدمات الاجتماعية.