قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم السابع — شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي
المادة 227
يلزم المساعدون الطبيون بتحسين مستواهم بالمشاركة في دروس تجديد المعلومات وتداريبها التي ينظمها الوزير المكلف بالصحة حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه