الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم السابع — شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي
المادة 222
يجب على المساعدين الطبيين أن يقوموا بما يأتي :
يعملون في الحدود المضبوطة والمحددة - تبعا لتأهيلهم،
- يقتصر تدخلهم على تنفيذ ما وصفه أو بينه الطبيب أو جراح الاسنان أو الصيدلي، يلجأون فورا الى تدخل طبيب أو جراح أسنان - أو صيدلي ، اذا حدث خلال ممارستهم عملهم أو أوشكت أن تحدث مضاعفات لا يدخل علاجها في اطار الاختصاصات المسطرة لهم.