قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم السابع — شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي
المادة 220
لا تنطبق أحكام المادتين 214 و 217 أعلاه، طوال السنة النهائية من تكوين الاشخاص الآتية أوصافهم :
طلبة العلوم الطبية وجراحة الاسنان - والصيدلة، 198 - الجريدة الرسمية للجمهورية طلبة مؤسسات التكوين والمساعدون - الطبيون الذين يعملون تحت مراقبة طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي.