قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم السابع — شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي
المادة 218
تتوقف ممارسة مهنة المساعد الطبى فى نطاق القطاع الخاص على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة للاشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 217 أعلاه ، بعد قضائهم فترة الخدمة المدنية.