قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم السادس — المحال التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة
المادة 216
يخضع كل تغيير في تخصيص المحلات التي تستعمل في الطب وجراحة الاسنان والصيدلة لرخصة كتابية مقدمة يسلمها الوزير المكلف بالصحة.
وتمارس الدولة حق الشفعة في حالة اجراء أية معاملة تجارية بشأن هذه المحال.