قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الرابع — ممارسة الاطباء وجراحى الاسنان والصيادلة عملهم في نطاق القطاع الخاص
المادة 212
يمنع أى شخص لا يمارس المهنة قانونا أن يتلقى جزءا من مبلغ الاتعاب أو الارباح أو كله مقابل العمل المهني الذي يقوم الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 به طبيب أو جراح أسنان أو صيدلي في نطاق القطاع الخاص.