قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الثالث — قواعد الممارسة التي تنطبق على جميع الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة
المادة 206
يجب على الاطباء وجراحي الاسنان والصيادلة أن يلتزموا بالسر المهني، الا اذا حررتهم من ذلك صراحة الاحكام القانونية.