قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الثاني — نظام العمل
المادة 202
يجب أن تستهدف شروط التنصيب الممارسة المهنة، فى نطاق القطاع الخاص، على وجه الخصوص، تحقيق تغطية صحية وطنية متوازنة في اطار الخريطة الصحية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.