قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الاول — الشروط المتعلقة بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان
المادة 198
لا يجوز لاحد أن يمارس مهنة طبيب اختصاصي أو جراح أسنان اختصاصي أو صيدلى اختصاصى اذا لم يكن حائزا شهادة في الاختصاص الطبى، أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها، زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 197 أعلاه.