الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الثاني — شروط ممارسة مهن الصحة ونظامها › القسم الاول — الشروط المتعلقة بالاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان
المادة 197
تتوقف ممارسة مهنة الطبيب والصيدلى وجراح الاسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة، بناء على الشروط التالية :
- أن يكون طالب هذه الرخصة حائزا، حسب الحالة 6 احدى الشهادات الجزائرية : دكتور في الطب أو جراح أسنان أو صيدلى، أو شهادة أجنبية معترفا بمعادلتها،
- أن لا يكون مصابا بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة، أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف -
- أن يكون جزائرى الجنسية، ويمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة.