الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الاول — القواعد العامة التي تنطبق على مهن الصحة › القسم الثاني — مهام المساعدين الطبيين وأعمالهم
المادة 196
يكلف المساعدون الطبيون، حسب اختصاصهم وتحت مسؤولية طبيب أو صيدلى أو جراح أسنان بما يأتي :
السهر على احترام أسس المداواة والعلاج - الطبي الموصوف المراقبة الدائمة لحالة المرضى ونظافتهم - الجسدية ، . - المشاركة في أعمال وقاية السكان وتربيتهم - الصحية، المشاركة في تكوين مستخدمى الصحة - وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، . ९ 1
- المشاركة في البحث العلمي في الهياكل المتخصصة لهذا العرض، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.