قانون رقم 85-05 · ج.ر عدد 8 لسنة 1985 ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -

الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الاول — القواعد العامة التي تنطبق على مهن الصحة › القسم الاول — مهام الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وأعمالهم

المادة 195

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.