الباب السادس — مستخدمو الصحة › الفصل الاول — القواعد العامة التي تنطبق على مهن الصحة › القسم الاول — مهام الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان وأعمالهم
المادة 195
يتعين على الاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان القيام بما يأتي :
- السهر على حماية صحة السكان بتقديم العلاج الطبي الملائم لهم،
- المشاركة في التربية الصحية
- القيام بتكوين مستخدمى الصحة وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، والمشاركة في البحث العلمي، طبقا للتنظيم الجارى به العمل.