الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل السادس — المواد السامة والمخدرات
المادة 192
يمنع على أى مستورد أو منتج أو صانع المستخلصات التي يمكن استخدامها في صنع المشروبات الكحولية أن يبيع هذه المواد أو يقدمها مجانا لاى شخص كان ما عدا صانعي المشروبات، الذين لهم صفة المستودعين في نظر ادارة الضرائب غير المباشرة، والصيادلة والعطارين والهيئات المصدرة المباشرة.
يمنع بيع هذه المواد على حالتها في السوق الداخلية لهذه الفئات، ما عدا الصيادلة، وهؤلاء لا يمكنهم تسليمها الا مقابل وصفة طبية، ويجب عليهم تسجيل مضمونها في سجل الوصفات الطبية.