قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل السادس — المواد السامة والمخدرات
المادة 191
لا يجوز تحضير العناصر المشعة الاصطناعية واستعمالها بأى شكل كان إلا للهيئة أو الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المرخص لهم بذلك.