قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الاول — مبادىء وأحكام أساسية › الفصل الثاني — أحكام عامة تتعلق بمصالح الصحة
المادة 18
تتولى الهيئات والمؤسسات التي تحوز . احتكار الوظائف الاقتصادية انتاج الادوية والامصال واللقاح والدم والمواد المشتقة والتجهيزات والمعدات الطبية، كما تتولى توزيعها حسب الشروط التي يحددها التشريع الجاري به العمل.