قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثالث — اقتناء الادوية والاجهزة الطبية التقنية
المادة 182
تعوض مصاريف الادوية التي يشتريها المريض. بناء على وصفة طبية، رفق الشروط والنسب المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التأمينات الاجتماعية، مع مراعاة أحكام المادة 181 أعلاه.
وتعد عن طريق التنظيم قائمة الادوية القابلة للتعويض وكذلك الادوية التى لا تعوض مصاريفها.