قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الخامس — المواد الصيدلية والاجهزة الطبية التقنية › الفصل الثالث — اقتناء الادوية والاجهزة الطبية التقنية
المادة 181
لا يسلم أى دواء الا بتقديم وصفة طبية، ما عدا بعض المواد الصيدلية التي تضبط قائمتها عن طريق التنظيم.