قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 168
يمكن اجراء تشريح الجثث في الهياكل الاستشفائية، بناء على ما يأتي :
طلب من السلطة العمومية في اطار الطب - الشرعي، طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي. - ويتم اجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي، مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين 2 و 3 من المادة 104 من هذا القانون.
الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه