الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 167
لا ينتزع الاطباء الانسجة أو الاعضاء البشرية ولا يزرعونها إلا في المستشفيات التي يرخص لها بذلك الوزير المكلف بالصحة.
تقرر لجنة طبية تنشأ خصيصا في الهيكل الاستشفائى ضرورة الانتزاع أو الزرع وتأذن باجراء العملية.
يجب أن يثبت الوفاة طبيبان على الاقل عضوان في اللجنة وطبيب شرعى وتدون خلاصاتهم الاثباتية في سجل خاص، في حالة الاقدام على انتزاع أنسجة أو أعضاء من أشخاص متوفين.