الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 162
لا يجوز انتزاع الانسجة أو الاعضاء البشرية من أشخاص أحياء، الا اذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر. وتشترط الموافقة الكتابية على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين، وتودع لدى مدير المؤسسة والطبيب رئيس المصلحة، ولا يجوز للمتبرع أن يعبر عن موافقته الا بعد أن يخبره الطبيب بالاخطار الطبية المحتملة التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاع، ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة.