قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثالث — انتزاع أعضاء الانسان وزرعها
المادة 161
لا يجوز انتزاع أعضاء الانسان ولا زرع الانسجة أو الاجهزة البشرية الا لاغراض علاجية أو تشخيصية حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز أن يكون انتزاع الاعضاء أو الانسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة مالية.