قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الثاني — العلاج بالدم ومصله «البلازما» ومشتقاته
المادة 159
تسجل فصيلة الدم وجوبا على بطاقة التعريف الوطنية، و / أو رخصة السياقة.