قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الاول — الاستشفاء والعلاج الطبى المستعجل
المادة 157
يعد اكتساب المعارف الخاصة بالاسعافات الاولية واجبا يقع على عاتق الدولة.
ولاسيما في الوسط التربوي ووسط العمل.