الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الاول — الاستشفاء والعلاج الطبى المستعجل
المادة 155
يتعين على جميع الوحدات الصحية الاستعجالية أن تقدم العلاج الطبي المستعجل باستمرار، فى أى ساعة من ساعات النهار أو الليل.
الى أى مريض بقطع النظر عن مكان سكناه.
يجب على جميع الهياكل الصحية أن تقدم الاسعافات الاولية مهما يكن تخصصها.
كما يجب أن تقدم الاسعافات الاولية في مكان الحوادث أو الامراض الوبائية على يد فرق الوحدات الصحية بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية.