الباب الرابع — أحكام تتعلق ببعض الاعمال الوقائية والعلاجية › الفصل الاول — الاستشفاء والعلاج الطبى المستعجل
المادة 154
يقدم العلاج الطبي بموافقة المريض أو من يخولهم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك.
يقدم الطبيب العلاج الطبي، تحت مسؤوليته الخاصة، اذا تطلب الامر تقديم علاج مستعجل لانقاذ حياة أحد القصر أو أحد الاشخاص | المناسب.
واذا رفض العلاج الطبي فيشترط تقديم تصريح كتابى لهذا الغرض، وعلى الطبيب أن يخبر المريض أو الشخص الذي خول اعطاء الموافقة، بعواقب رفض العلاج.
لا تطبق أحكام هذه المادة في الحالات التي تستوجب ، بمقتضى القانون، تقديم العلاج الطبي لحماية السكان.