قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثالث — الوضع تحت المتابعة الطبية
المادة 148
يتخذ قرار الوضع تحت المتابعة الطبية لمدة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تجديدها العاجزين عن التمييز، أو الذين يستحيل عليهم التعبير عن ارادتهم، ويتعذر الحصول على رضا عند الاقتضاء، يطلب من طبيب الامراض العقلية . الاشخاص المخولين أو موافقتهم في الوقت المعالج .