قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثاني — تدابير الرقابة خلال الاستشفاء
المادة 143
يمكن الوالى والنائب العام لدى المجلس القضائى أن يطلبا في أي وقت كان من ८ طبيب الامراض العقلية في المؤسسة، شهادة عن وضعية المريض الخاضع للاستشفاء الاجباري.