قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثاني — تدابير الرقابة خلال الاستشفاء
المادة 142
يمسك سجل مرقوم وموقع عليه من رئيس المحكمة فى كل مؤسسة تحتوى على مصلحة للفحص الاجبارى فى الامراض العقلية أو الترتيب الارادي أو الاستشفاء الاجباري.
وتحدد عن طريق التنظيم البيانات التي تدون في هذا السجل.