قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الثاني — تدابير الرقابة خلال الاستشفاء
المادة 140
يبلغ مضمون الشهادة الطبية المتعلقة بالمرضى الخاضعين للاستشفاء الاجباري دونما تعطيل الى الوالي الذي أصدر الأمر بذلك والى السلطتين القضائيتين التاليتين :
النائب العام لدى المجلس القضائى الذى - تتبعه البلدية ، التي يقيم المريض فيها عادة،
- النائب العام لدى المجلس القضائي الذي تتبعه البلدية، التي يوجد بها مقر مؤسسة الامراض العقلية التي يعالج فيها المريض.