قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 134
لا يتم خروج المريض الخاضع للاستشفاء الاجبارى حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 130 131 و 132 أعلاه، ما عدا الحالات التي تقررها لجنة الصحة العقلية.