قانون رقم 85-05
· ج.ر عدد 8 لسنة 1985
ملغى
قانون رقم 85-05 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 يتعلق بحماية الصحة وترقيتها. -
الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 133
اذا فر مريض خاضع للاستشفاء الاجباري من المؤسسة التي يعالج فيها، وجب على طبيب الامراض العقلية فيها أن يعلم الوالي فورا ويرسل اليه شهادة خاصة بوضعية هذا المريض تبين مدى الاخطار المحتملة الحقيقية منها أو المفترضة المتولدة عن تطور ردود فعله.