الباب الثالث — الصحة العقلية › الفصل الاول — معالجة المصابين بالامراض العقلية › القسم الخامس — الاستشفاء الاجباري
المادة 132
يمكن الوالى وطبيب الامراض العقلية في المؤسسة أن يقدم كل منهما على حدة، الجزائرية الأحد 27 جمادى الأولى عام 1405 ه طعنا إلى لجنة الصحة العقلية، وفقا للشروط المبينة في الفقرة الاولى من المادة 131 أعلاه، على أن تبت هذه اللجنة في الأمر، بعد اجراء خبرتين طبيتين على المريض، في ظرف لا يتجاوز شهرين، ابتداء من تاريخ تقديم الطعن أو الطعنين.
تستطيع أسرة المريض أن تقدم الطعن الى لجنة الصحة العقلية.
ولا يوقف الطعن لدى لجنة الصحة العقلية تطبيق أحكام الفقرة الثانية من المادة 126 أعلاه.